كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)
النكاح؟على روايتين بناءً على تغليب جهة التمليك فيه أو جهة النكاح.
وقد استشكل أكثر هذه النصوص القاضي، وربما أولها ونزلها على ما ذكر [هُ] (¬1) الشيخ تقي الدين (¬2)، وهذه المسائل المذكورة منصوصة عن السلف حكمًا وتعليلًا كما ذكرنا، وكذلك قال الشيخ مجد الدين: ظاهر كلام أحمد إباحة التسري للعبد، وإن قلنا: لا يملك؛ فيكون نكاحًا عنده. وحمل قول أبي بكر على مثل ذلك، وعلى هذا؛ فهل يشترط [له] (¬3) الإِشهاد؟ [و] (¬4) كلام أحمد يقتضي استحبابه لا غير، وفي ثبوت المهر به خلاف معروف.
- (ومنها): لو باع السيد عبد [هُ] (¬5) نفسه بمال في يده؛ فهل يعتق أم لا؟
المنصوص عن أحمد أنه يعتق بذلك، وذكره الخرقي مع قوله: إن العجد لا يملك، ونزله القاضي على القول بالملك؛ فيكون دخول السيد مع عبده في بيعه نفسه بماله إقرارًا له على ملكه؛ فيصح بيعه ويعتق، وإن قلنا: لا يملك؛ لم يصح بيعه؛ [فلا يعتق] (5)، ويحتمل أن يقال: بيعه نفسه هنا
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع، وبدله في (أ) و (ب): "نا".
(¬2) انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص 223).
(¬3) بدل ما بين المعقوفتين في (ب): "لنكاحه".
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، وفي (ج) بدلها: "ظاهر".
(¬5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.