كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

تتعين، وقد يتنزل مع القول بالتعيين على أنه عقد فاسد مختلف فيه؛ فينفذ فيه العتق؛ كما ينفذ (¬1) الطلاق في النكاح المختلف فيه، وهو أحد الوجهين للأصحاب [في العتق] (¬2).
وكذلك نقل مهنأ عنه في عبد دفع إلى رجل ألف درهم من مال رجل آخر، فاشتراه بها من سيده وأعتقه: إنه يرجع صاحب المال بماله، فإن استهلك؛ كان دينًا على العبد، ويعتق العبد.
وحمل القاضي في موضع من "المجرد" وتبعه ابنُ عقيل [المسألةَ] (¬3) على أن العبد وكَّل الرجلَ في شراء نفسه [من سيده] (¬4)؛ فيكون المشتري وكيلًا للعبد، ويكون وكالة صحيحة، قال الشيخ مجد الدين: فعلى هذا يكون قد عتق في الباطن في الحال، ويلزم المشتري الثمن (¬5)، ويرجع به على العبد. وقال أيضًا في موضع آخر: هذا فيه إشكال؛ لأن العبد عندنا لا يصح أن يشتري من سيده شيئًا بنفسه؛ فكيف يصح توكيله فيه؟! ولهذا قال أحمد: لا رِبَا بين العبد وسيده. قال: ويحتمل أن يصح ذلك بناءً على أن العبد يملك ويلتزم (¬6) عليه جريان الربا بينهما. قال: ويحتمل أن تكون
¬__________
(¬1) في (أ): "نفذ".
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب)، وفي (أ): "وهو أحد الوجهين في العتق للأصحاب".
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، وفي المطبوع: "وتبعه ابن عقيل في المسألة".
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(¬5) في (أ): "المثمن".
(¬6) في (ج): "ويلزم".

الصفحة 346

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text