كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

هذه المسألة غلطًا في كتابيهما (يعني: القاضي وابن عقيل)، وأن الصواب في ذلك أن يقال: إذا وكل رجل العبد في شراء نفسه من سيده.
- (ومنها): إذا [أ] (¬1) عتق السيد عبده وله مال؛ فهل يستقر ملكه للعبد، أم يكون للسيد؟
على روايتين؛ فمنهم من باهما على القول (¬2) بالملك وعدمه، فإن قلنا: يملكه؛ استقر [ملكه] (¬3) عليه [بالعتق] (¬4)، وإلا؛ فلا، وهي طريقة أبي بكر والقاضي في "خلافه" وصاحب "المحرر"، ومنهم من جعل الروايتين على القول بالملك.
- (ومنها): لو اشترى [العبد] (¬5) زوجته الأمة بماله، فإن قلنا: يملك؛ انفسخ نكاحه، وإن قلنا: لا يملك؛ لم ينفسخ.
- (ومنها): لو ملكه سيده أمة، فاستولدها، فإن قلنا: لا يملك؛ فالولد ملك للسيد (¬6)، وإن قلنا: يملك؛ فالولد مملوك للعبد، لكنه لا يعتق عليه حتى يعتق، فإذا عتق ولم ينزعه [سيده] (1) منه قبل عتقه؛ عتق عليه لتمام ملكه حينئذ، ذكره القاضي في "المجرد".
- (ومنها): هل ينفذ تصرف السيد في مال العبد دون استرجاعه؟
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬2) في (أ) و (ج): "على أن القول".
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬5) في (ب): "المكاتب".
(¬6) في المطبوع: "السيد".

الصفحة 347

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text