كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

أبو طالب [أنه] (¬1) إذا غزا العبد مع سيده [ومعه فرسان ومع سيده فرسان] (¬2) [يسهم لفرسي] (¬3) السيد ولا يسهم لفرسي العبد؛ لأن الكل للسيد، ولا يسهم لأكثر من فرسين.

(تنبيه):
الخلاف في ملك العبد بالتمليك؛ هل هو مختص بتمليك سيده أم لا؟
قال (¬4) صاحب "التلخيص": هو مختص به؛ فلا يملك من غير جهته، وكلام الأكثرين يدل على خلافه، ويتفرع على ذلك مسائل:
- (منها): ملكه اللقطة (¬5) بعد الحول؛ قال طائفة من الأصحاب: ينبني على روايتي (¬6) الملك وعدمه؛ جعلًا لتمليك الشارع كتمليك السيد، وظاهر كلام ابن أبي موسى أنه يملك اللقطة، وإن لم يملك بتمليك سيده؛ لأنه تمليك شرعي [يثبت قهرًا، فيثبت] (¬7) له حكمًا، وفارق الميراث؛ لأن العبد ليس من أهله لانقطاع تصرفه (¬8)، وهنا هو من أهل الحاجة إلى المال،
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.
(¬2) بدل ما بين المعقوفتين في (ب): "ومعه ومع سيده فرسان"، وفي (ج) سقط قوله: "ومع سيده فرسان".
(¬3) في (ج): "فيسهم لفرس".
(¬4) في (أ): "وقال".
(¬5) في (ب) و (ج): "للقطة".
(¬6) في (أ): "روايتين".
(¬7) في (ب): "ثبت قهرًا فثبت".
(¬8) في (ب). "نصرته"، وفي (ج): "مضرته".

الصفحة 350

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text