كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)
- (ومنها): لو خالع العبد زوجته بعوض؛ فهو للسيد، ذكره الخرقي (¬1)، وظاهر كلام ابن عقيل بناؤه على الخلاف في ملك العبد، ويعضده أن العبد هنا يملك البضع؛ فملك عوضه بالخلع لأن من ملك شيئًا ملك عوضه، فأما مهر الأمة، فهو للسيد [بغير خلاف] (¬2)؛ لأنه عوض عن ملك السيد، وهو منفعة البضع؛ فيكون تملكًا (¬3) له؛ كأجرة العبد له، بخلاف ما تقدم؛ فإنه ليس عوضًا عن ملكه.8 - [الثامنة] (¬4) المضارب؛ هل يملك الربح بالظهور أم لا؟
ذكر (¬5) أبو الخطاب أنه يملك بالظهور رواية واحدة، وقال الأكثرون: في المسألة روايتان:
(إحداهما): يملكة بالظهور، وهي المذهب المشهور.
والرواية الثانية: لا يملكه (¬6) بدون القسمة، ونصرها (¬7) القاضي في "خلافه" في المضاربة، ويستقر الملك فيها بالمقاسمة عند القاضي وأصحابه ولا يستقر بدونها، ومن الأصحاب من قال: يستقر بالمحاسبة التامة؛ كابن أبي موسى وغيره، وبذلك جزم أبو بكر عبد العزيز، وهو المنصوص صريحًا عن أحمد.
¬__________
(¬1) انظره في: "المغني" (7/ 269/ 5804).
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬3) في (ب) و (ج): "ملكًا".
(¬4) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(¬5) في (أ): "وذكر".
(¬6) في المطبوع و (أ): "لا يملك".
(¬7) في (ج): "ونقلها".