كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

عليه نصيبه ولم يسر؛ إذ لا اختيار له في ارتفاع الأسواق، ذكره (¬1) في "التلخيص".
- (ومنها): لو وطئ العامل أمة من مال المضاربة بعد ظهور الربح، فإن قلنا: يملكه بالظهور؛ فالولد حر، وعليه قيمة الأمة، وتصير أم ولد له، وإن لم يكن ظهر ربح؛ لم يثبت شيء من ذلك.
ونص [على ذلك] (¬2) أحمد في "رواية ابن منصور"، وهل عليه [الحد إذا] (¬3) لم يكن ظهر ربح؟
على وجهين:
أحدهما: لا حد عليه، ويعزر، ونص عليه فى "رواية ابن منصور"، واختاره صاحب "المغني" (¬4)؛ لأن الربح ينبني (¬5) على التقويم، وهو أمر اجتهادي لا يقطع به.
والثاني: عليه الحد، قاله القاضي؛ لانتفاء الملك وشبهته.
- (ومنها): لو اشترى العامل لنفسه من مال المضاربة، فإن لم يظهر ربح؛ صح، نص عليه؛ لأنه ملك لغيره، وكذلك إن ظهر ربح وقلنا: لا يملكه بالظهور، وإن قلنا: يملكه (¬6)؛ فهو كشراء أحد الشريكين من مال
¬__________
(¬1) في المطبوع و (ج): "وذكره".
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)، وبدله في المطبوع و (ج): "عليه".
(¬3) في المطبوع: "الحدان"، وفي (ب): "الحد إن".
(¬4) انظر: "المغني" (5/ 28/ 3670).
(¬5) في المطبوع و (ج): "مبني".
(¬6) في المطبوع و (ج): "يملكه به".

الصفحة 356

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text