كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

التهمة، ولأنه يأخذ بمثل (¬1) الثمن المأخوذ به؛ فلا تهمة، بخلاف شراء الوصي والوكيل، وعلى هذا؛ فالمسألة مقيدة بحالة ظهور الربح ولا بد.
(والطريقة الثانية): ما قال صاحب "المغني" (¬2): إن لم يكن في المال ربح أو كان، وقلنا: لا يملكه بالظهور؛ فله الأخذ لأن الملك لغيره؛ فله (¬3) الأخذ منه، وإن كان فيه ربح، وقلنا: يملك (¬4) بالظهور؛ ففيه الوجهان بناءً على شراء العامل من مال المضاربة بعد ملكه من الربح على ما سبق.
- (ومنها): لو أسقط العامل حقه من الربح بعد ظهوره، فإن قلنا: يملكه بالظهور؛ لم يسقط، وإن قلنا: [لا] (¬5) يملكه بدون القسمة، فوجهان، وقد سبقت في القواعد.
- (ومنها): لو قارض المريض، وسمى (¬6) للعامل فوق تسمية المثل؛ [فـ] (¬7) قال القاضي والأصحاب: يجوز، ولا يحسب (¬8) من الثلث؛ لأن ذلك لا يؤخذ من ماله، وإنما يستحقه بعمله من الربح الحادث؛
¬__________
(¬1) في المطبوع: "مثل".
(¬2) انظر: "المغني" (5/ 197 - 198/ 4046).
(¬3) في المطبوع و (ج): "فكذا".
(¬4) في المطبوع: "يملكه".
(¬5) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬6) في (ب): "ويسمى".
(¬7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬8) في المطبوع: "ولا يحسب".

الصفحة 358

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text