كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)
[فـ] (1) يحدث على ملك العامل دون المالك، وهذا إنما يتوجه على القول بأنه يملكه بالظهور، [فـ] (2) إن قلنا: لا يملكه بدون القسمة؛ احتمل أن يحتسب (¬3) من الثلث؛ لأنه خارج حينئذ من ملكه، واحتمل أن لا يحتسب (¬4) منه، وهو ظاهر كلامهم؛ لأن المال الحاصل لم يفوت عليهم منه شيئًا، وإنما زادهم فيه ربحًا.9 - [التاسعة] (¬5): الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقف أم لا؟
في المسألة روايتان معروفتان:
أشهرهما: إنه ملك للموقوف عليه.
والثانية: لا؛ فعلى هذه هل هر ملك للواقف أو للَّه تعالى؟
فيه خلاف أيضًا، ويتنزل على هذا الاختلاف مسائل [كثيرة] (¬6):
- (منها): زكاة الوقف، إذا كان ماشية موقوفة على معين؛ فهل يجب [عليه] (6) زكاتها؟
[فيه طريقتان:
إحداهما] (¬7): بناؤه على هذا الخلاف، فإن قلنا: هو ملك للموقوف
¬__________
(1 و 2) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "و".
(¬3) في المطبوع و (أ) و (ج): "يحسب".
(¬4) فى المطبوع و (ج): "أن لا يحسب".
(¬5) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(¬6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬7) في المطبوع: "فيه طريقان: أحدهما"، وفي (ب): "فيها طريقان: إحداهما"، وفي (ج): "في طريقان: إحداهما".