كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)
قيل: إنه يملكها، وإن قيل: هي ملك للَّه [تعالى] (¬1)؛ فالولاية (¬2) للحاكم، فيزوجها (¬3) بإذن الموقوف عليه، وإن قيل: هل ملك الواقف؛ فهو [الولي] (¬4).- (ومنها): نظر الواقف (¬5) إذا لم يشرط له ناظر؛ فعلى القول بملك الموقوف عليه له النظر فيه، وعلى القول [بأن ملكه] (¬6) للَّه [تعالى] (1) نظره للحاكم، وظاهر كلام أحمد أن نظره للحاكم، وهو قول ابن أبي موسى، قال الحارثي: وعندي أن هذا لا يختص (¬7) بالقول بانتفاء ملك الموقوف عليه، بل ينظر فيه الحاكم، وإن قلنا: ملكه للموقوف عليه لعلاقة حق من يأتي بعد [هـ] (¬8).
- (ومنها): هل يستحق (¬9) الشفعة بشركة (¬10) الوقف؟
فيه طريقان:
أحدهما: البناء على أنه هل يملكه الموقوف عليه، فإن قيل:
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين انفرد به (ج) وحده.
(¬2) في (ج): "نظره".
(¬3) في المطبوع: "يزوجها".
(¬4) في المطبوع: "أولى".
(¬5) في (ب): "ناظر الوقف".
(¬6) في المطبوع و (ج): "بأنه ملك".
(¬7) في المطبوع: "هذا القول لا يختص".
(¬8) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬9) في (ج): "تستحق".
(¬10) في المطبوع: "وبشركة".