كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)
يملكه؛ استحق به الشفعة، وإلا؛ فلا.(والثاني): الوجهان بناءً على قولنا: يملكه، وهذا ما قال صاحب "المحرر"؛ لأن الملك قاصر.
وهذا كله متفرع على المذهب في جواز قسمة الوقف من الطلق (¬1)، أما على الوجه الآخر بمنع القسمة؛ فلا شفعة؛ إذ لا شفعة في ظاهر المذهب إلا فيما يقبل القسمة من العقار، وكذلك بنى صاحب "التلخيص" الوجهين [هنا] (¬2) على الخلاف في قبول القسمة.
- (ومنها): لو زرع الغاصب في أرض الوقف؛ فهل للموقوف عليه تملكه بالنفقة؟
إن قيل: هو المالك؛ فله ذلك، وإلا؛ فهو كالمستأجر ومالك المنفعة؛ ففيه تردد سبق ذكره في "القواعد".
- (ومنها): نفقة الوقف وهي في غلته ما لم يشرط من غيرها، فإن لم يكن له غلة؛ فوجهان:
أحدهما: نفقته على الموقوف عليه.
والثاني: [من] (¬3) بيت المال.
فقيل: هما مبنيان على انتقال الملك [إليه] (¬4) وعدمه، وقد يقال
¬__________
(¬1) في المطبوع: "المعلق".
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬3) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "هي في".
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.