كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)
الوارث إذا أسقط (1) حقه قبل القسمة؛ فإنه يسقط، وطرد هذا في الأعيان المشاعة؛ كالغانم إذا أسقط (¬1) حقه من الغنيمة، والموقوف عليه إذا أسقط حقه من الوقف، والمضارب إذا أسقط حقه من الربح، وأحد الزوجين إذا عفى عن حقه من المهر إذا كان عينًا، وألحق المشاع بالدين (¬2) في جواز إسقاطه قبل القسمة.ولهذا الخلاف فوائد كثيرة (¬3):
- (منها): إنه لا يشترط لها شروط الهبة من الإِيجاب والقبول والقبض؛ فيصح (¬4) بقوله: أجزت وأنفذت ونحو ذلك، وإن لم يقبل الموصى له في المجلس، وإن قلنا: هي هبة؛ افتقرت إلى إيجاب وقبول، ذكره ابن عقيل وغيره، وكلام القاضي يقتضي أن في صحتها بلفظ الإِجازة إذا قلنا: هي هبة؛ وجهين، قال الشيخ مجد الدين: والصحة ظاهر المذهب، وهل يعتبر (¬5) أن يكون المجاز معلومًا للمجيز؟
ففي "الخلاف" للقاضي و"المحرر": هو مبني على هذا الخلاف (¬6)، وصرح بعد ذلك صاحب "المحرر" بأنه لو أجاز قدرًا منسوبًا
¬__________
(¬1) في المطبوع: "استثنى".
(¬2) في المطبوع و (ب): "بالديون".
(¬3) في المطبوع: "عديدة".
(¬4) في (ج): "فتصح".
(¬5) في المطبوع: "نعتبر"، وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط.
(¬6) انظر: "المحرر" (1/ 384).