كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

من المال، ثم قال: ظننت المال قليلًا: [أنه] (¬1) يقبل قوله (¬2)، ولا تنافي بينهما؛ لوجهين:
(أحدهما): إن صحة [إجازة] (¬3) المجهول لا تنافي (¬4) ثبوت الرجوع [فيه] (¬5) إذا تبين فيه ضرر على المجيز؛ لم يعلمه استدراكًا لظلامته؛ كما تقول فيمن أسقط شفعته لمعنى (¬6)، ثم بان بخلافه؛ فإن له العود إليها؛ فكذلك [ها] (¬7) هنا إذا أجاز الجزء الموصي به يظنه (¬8) قليلًا؛ فبان كثيرًا؛ فله الرجوع بما زاد على ما في ظنه.
والثاني: إنه إذا اعتقد أن النصف الموصى به مثلًا مئة وخمسون درهمًا، فبان ألفًا؛ فهو إنما أجاز خمسين (¬9) درهمًا؛ لم (¬10) يجز أكثر منها؛ فلا تنفذ إجازته في غيرها، وهذا بخلاف ما إذا أجاز النصف كائنًا ما كان؛ فإنه يصح ويكون إسقاطًا لحقه من [الـ] (¬11) مجهول، فينفذ؛ كالإِبراء،
¬__________
(¬1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "لم".
(¬2) انظر: "المحرر" (1/ 384).
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(¬4) في المطبوع: "لا ينافي"، وفي (أ) بدون تنقيط.
(¬5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬6) في (ب): "لغنى".
(¬7) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬8) في (ب): "لظنه".
(¬9) في المطبوع: "أجاز مئة وخمسين".
(¬10) في المطبوع: "ولم".
(¬11) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).

الصفحة 367

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text