كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

من الثلث؛ كان له من النماء.
- (ومنها): لو نقص الموصى به في [سعر] أو صفة؛ ففي "المحرر" (¬1): إن قلنا: يملكه بالموت؛ اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم الموت على أدنى صفاته من يوم الموت إلى القبول؛ لأن الزيادة حصلت في ملكه؛ فلا يحتسب (¬2) عليه، والنقص لم يدخل في ضمانه، بل هو من ضمان التركة، ولهذا لو تلفت العين أو بعضها؛ لبطلت الوصية في التالف، وأما نقص الأسعار؛ فلا يضمن (¬3) عندنا، وإن قلنا: يملكه من حين القبول؛ اعتبرت قيمته يوم القبول سعرًا وصفة؛ لأنه لم يملكه قبل ذلك، والمنصوص عن أحمد في "رواية ابن منصور" وذكره (¬4) الخرقي: إنه يعتبر (¬5) قيمته يوم الوصية، ولم يحك صاحب "المغني" فيه خلافًا (¬6)؛ فظاهره أنه يعتبر بيوم الموت على الوجوه كلها؛ لأن حقه تعلق بالموصى [به تعلقًا] (¬7) قطع تصرف الورثة فيه؛ فيكون ضمانه عليه كالعبد الجاني إذا أخر المجني عليه استيفاء حقه منه حتى تلف أو نقص.
- (ومنها): لو كان الموصى به أمة، فوطئها الموصى له قبل القبول
¬__________
(¬1) (1/ 384).
(¬2) في المطبوع: "فلا يحسب".
(¬3) في المطبوع: "فلا تضمن".
(¬4) في المطبوع: "وذكر".
(¬5) في (ج): "تعتبر".
(¬6) انظر: "المغني" (6/ 155/ 4801).
(¬7) في المطبوع: "له تعليقًا".

الصفحة 374

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text