كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

ويتخرج وجه (¬1) آخر: إنه يكون [ملكًا] (¬2) للموصى له على الوجهين؛ لأن التمليك حصل له؛ فكيف [يصح الملك] (¬3) ابتداءً لغيره؟! ولهذا نقول على إحدى الروايتين: إن المكاتب إذا مات وخلف وفاءً: أنه يؤدى منه (¬4) بقية مال الكتابة، ويتبين بذلك موته حرًّا مع أن الحرية لا تثبت للمكاتب إلا بعد الأداء.
- (ومنها): لو وصي لرجل بأرض، فبنى الوارث (¬5) فيها وغرس قبل القبول ثم قبل؛ ففي "الإِرشاد": إن كان الوارث عالمًا بالوصية! قلع [بناؤه و] (¬6) غرسه مجانًا، وإن كان جاهلًا؛ فعلى وجهين، وهو متوجه على القول بالملك بالموت، أما إن قيل: هي قبل (¬7) القبول على ملك الوارث؛ فهو كبناء مشتري (¬8) الشقص المشفوع وغرسه؛ فيكون محترمًا يتملك بقيمته.
- (ومنها): لو بيع شقص في شركة الورثة والموصى له قبل قبوله، فإن قلنا: الملك له [من حين] (¬9) الموت؛ فهو شريك للورثة في الشفعة، وإلا؛ فلا حق له فيها.
¬__________
(¬1) في المطبوع: "ويتخرج فيه وجه".
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬3) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "حصل".
(¬4) في المطبوع: "من".
(¬5) في المطبوع: "لوارث" بسقوط الألف.
(¬6) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "بناءه"، وسقطت الواو.
(¬7) في المطبوع: "هي قبول قبل".
(¬8) في المطبوع: "المثشري".
(¬9) سقطت كلمة "من" من (ب)، وسقطت كلمة "حين" من (أ).

الصفحة 376

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text