كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)
وسنذكره [إن شاء اللَّه تعالى] (¬1).- (والثالثة): هل يتعلق الدين بعين [التركة] (¬2) مع الذمة؟
فيه للأصحاب ثلاثة أوجه:
أحدها: ينتقل إلى ذمم الورثة، قاله القاضي وأبو الخطاب في "خلافهما" (¬3) وابن عقيل، ومنهم من قيده بالمؤجل (¬4)، ومنهم من خصه بالقول بانتقال التركة إليهم.
والثاني: هو باقٍ في ذمة الميت، ذكره [القاضي أيضًا] (¬5) والآمدي وابن عقيل في "فنونه" وصاحب "المغني" (¬6)، وهو ظاهر كلام الأصحاب في ضمان دين الميت.
والثالث: يتعلق بأعيان التركة فقط، قاله ابن أبي موسى، ورد بلزوم براءة ذمة الميت منها (¬7) بالتلف، وإذا عرف هذا؛ فلهذا الاختلاف فوائد:
- (منها): نفوذ تصرف الورثة فيها ببغ أو غيره من العقود، فإن قلنا بعدم الانتقال إليهم؛ فلا (¬8) إشكال في عدم النفوذ، وإن قلنا بالانتقال؛
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين انفرد به (ج).
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬3) المطبوع و (ج): "خلافيهما".
(¬4) في (أ) و (ج): "بالرجل".
(¬5) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬6) انظر: "المغني" (5/ 121 - 122/ 3897).
(¬7) في المطبوع: "فيها".
(¬8) المطبوع: "ولا".