أربع منهن على المشهور.
الحالة الثالثة، أن يعفو عن القود إلى غير مال مصرحًا بذلك، فإن قلنا: الواجب القصاص عينًا؛ فلا مال له في نفس الأمر، وقوله هذا لغو، وإن قلنا: الواجب أحد شيئين؛ سقط القصاص والمال جميعًا، فإن كان ممن لا تبرع له؛ كالمفلس المحجور عليه والمكاتب والمريض فيما زاد على الثلث والورثة مع استغراق الديون للتركة؛ فوجهان:
أحدهما: لا يسقط المال بإسقاطهم، وهو المشهور؛ لأن المال وجب بالعفو عن القصاص؛ فلا (¬1) يمكنهم إسقاطه بعد ذلك؛ كالعفو عن دية الخطأ.
والثاني (¬2): يسقط، وفي "المحرر" أنه المنصوص عليه؛ لأن المال لا يتعين بدون اختياره له أو إسقاط (¬3) القصاص وحده (¬4)، أما (¬5) إن أسقطهما في كلام واحد متصل؛ سقطا جميعًا من غير دخول المال في ملكه، ويكون ذلك اختيارًا منه لترك التملك (¬6)؛ فلا يدخل المال في ملكه، إذا تقرر هذا؛ فهل يكون العفو تفويتًا للمال؟
¬__________
(¬1) في المطبوع: "ولا".
(¬2) في المطبوع: "الثاني".
(¬3) في (ج): "له وإسقاط".
(¬4) انظر: "المحرر" (2/ 134).
(¬5) في المطبوع: "وأما"، وفي (ب): "أما ان أسقطها".
(¬6) في المطبوع: "اختيارًا منه نقول لترك التملك".