كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

أيضًا، وإن قلنا: ليس في ذمة الوارث شيء؛ فظاهر كلام أصحابنا أن تعلق الدين [بالمال] (¬1) مانع [أيضًا] (¬2)، وسنذكره.
- (ومنها): لو كان له شجر، وعليه دين فمات؛ فها هنا صورتان:
إحداهما: أن يموت قبل أن [يثمر، ثم أثمر] (¬3) قبل الوفاء؛ فينبني على أن الدين هل يتعلق بالنماء أم لا؟
فإن قلنا: يتعلق به؛ خرج على الخلاف في منع الدين الزكاة في الأموال الظاهرة، كان قلنا: لا يتعلق به؛ فالزكاة (¬4) على الوارث، وهذا كله بناءً على القول بانتقال الملك إليه، أما إن قلنا: لا ينتقل؛ فلا زكاة عليه [فيه] (¬5) إلا أن ينفك التعلق قبل بدو صلاحه.
الصورة الثانية: أن يموت بعد ما أثمرت، فيتعلق الدين بالثمرة، [ثم] (¬6) إن كان موته بعد وقت الوجوب؛ فقد وجبت عليه الزكاة؛ إلا أن نقول: إن الدين يمنع الزكاة في المال الظاهر؛ وإن كان قبل وقت الوجوب، فإن قلنا: تنتقل التركة إلى الورثة مع الدين؛ فالحكم كذلك لأنه مال لهم تعلق به [دين] (¬7)، ولا سيما إن قلنا: إنه في ذممهم (¬8)، وإن قلنا: لا تنتقل
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬3) في (ج): "تثمر ثم أثمرت"، وفي المطبوع: "يثمر ثم أثمرت".
(¬4) في (ب): "كالزكاة".
(¬5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬6) ما بين المعقوفتين ليس في (ب).
(¬7) ما بين المعقوفتين ليس في (أ).
(¬8) في المطبوع: "في ذمتهم".

الصفحة 383