والحق هنا متعلق في الحياة تعلقًا متأكدًا (¬1).
ومن العجب أن عن أحمد رواية بسقوط حق المرتهن من الرهن بموته؛ فيكون أسوة الغرماء كغريم المفلس، حكاها القاضي وابن عقيل، وهذا عكس ما نحن فيه.
- (ومنها): ما نقل البرزاطي عن أحمد أنه سئل عن رجل مات وخلف ألف درهم، وعليه للغرماء [ألفا] (¬2) درهم، وليس له وارث غير ابنه، فقال ابنه لغرمائه: اتركوا هذه (¬3) الألف في يدي، وأخروني في حقوقكم ثلاث سنين حتى أوفيكم جميع حقوقكم؛ قال: إذا كانوا [قد] (¬4) استحقوا قبض هذه الألف وإنما يؤخرونه (¬5) ليوفيهم لأجل [تركها] (¬6) في يديه؛ فهذا لا خير له فيه إلا أن يقبضوا الألف منه ويؤخرونه في الباقي ما شاؤوا. قال بعض شيوخنا: تخرج فذه الرواية على القول بأن التركة لا تنتقل. قال: وإن قلنا: تنتقل إليهم؛ جاز ذلك، وهو أقيس بالمذهب، وتوجيه ما قال: إن حق الغرماء في عين التركة دون ذمة الورثة، فإذا أسقطوا حقهم من التعلق (¬7) بشرط أن يوفيهم الورثة بقية حقوقهم؛ فهو إسقاط بعوض غير لازم للوارث، فإن قيل بانتقال التركة إلى الوارث؛ فقد أذن له في الانتفاع بماله
¬__________
(¬1) في (ب): "متكادًا"!
(¬2) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "أكثر من ألف"، وفي (ج): "ألف".
(¬3) في المطبوع: "هذا".
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬5) في (ج): "يؤخرونهم".
(¬6) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "أن يتركها".
(¬7) علق عليها في هامش (ب) قائلًا: "يعني: بعين التركة".