- (ومنها): ولاية المطالبة بالتركة إذا كانت دينًا ونحوه؛ [هل هو] (¬1) للورثة خاصة أم للغرماء والورثة؟
قال أحمد في "رواية [عبد] (¬2) اللَّه" في رجل مات وخلف وديعة عند رجل ولم يوص إليه بشيء، وخلف عليه ديناة يجوز لهذا المودع أن يدفع إلى ولد الميت؛ فقال: إن كان أصحاب الدين [جميعا] (¬3) يعلمون أنه مودع، ويخاف تبعتهم (¬4) أن يرجعوا عليه؛ [فيحلفوه جميع] (¬5) أصحاب الدين والورثة يسلم (¬6) إليهم [جميعًا] (¬7)، ونقل صالح نحو.
وهذا يدل على أن للغرماء ولاية المطالبة والرجوع على المودع إذا سلم الوديعة إلى الورثة، وحمله القاضي على الاحتياط؛ قال: لأن التركة ملك للورثة، ولهم الوفاء من غيرها؛ فظاهر (¬8) كلامه [أنا] (¬9) إن قلنا: التركة ملك لهم؛ فلهم ولاية الطلب والقبض، وإن قلنا: ليست ملكًا لهم؛ فليس له (¬10) الاستقلال بذلك، وقال الشيخ مجد الدين: عندي أن نص أحمد على
¬__________
(¬1) في المطبوع: "هل" فقط، وفي (ج): "فهل هو".
(¬2) في المطبوع: "عد"؛ بسقوط الباء.
(¬3) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(¬4) في (ب): "ويخاف منهم".
(¬5) في المطبوع: "ليخلفوا جميع"، وفي (ج): "ليحلفوه جمع".
(¬6) في (ب): "فسلم".
(¬7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع، وقريب منها في "مسائل عبد اللَّه" (ص 312 - 313)
(¬8) في المطبوع: "وظاهر".
(¬9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬10) في المطبوع و (ج): "لهم".