كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

إن قلنا: الواجب (¬1) القود عينًا؛ لم يكن العفو تفويتًا [للمال] (¬2)؛ فلا يوجب ضمانًا، صرح به القاضي وابن عقيل، وكلام أبي الخطاب يدل على [وجوب الضمان] (¬3)، وصرح (¬4) في "الكافي" بأنه على وجهين (¬5)، كما لو اقتص منه في هذه الحالة؛ فإن عنده في الضمان وجهين، وقد [سبق] (¬6) بيان ضعف ذلك ومخالفته لظاهر تعليل القاضي وابن عقيل.
وكذا (¬7) في "التلخيص": إن في الضمان [ها] (¬8) هنا وجهين، وصحح عدمه، ولم يذكر في الضمان إذا اقتص خلافًا.
وفرق بعض الأصحاب بين الضمان بالاقتصاص وعدم الضمان بالعفو: بأنه إذا اقتص؛ فقد استوفى بدل المال؛ فلذلك لزمه الضمان، بخلاف ما إذا عفى؛ فإنه لم يستوف [له] (8) بدلًا، بل فات عليهما جميعًا، ولهذا لو أبرأ أحد الشريكين الغريم من حقه؛ بريء، ولم يلزمه الضمان لشريكه، بخلاف ما إذا استوفى حقه أو بدله؛ فإنه يضمن لشريكه نصيبه منه، وإن قلنا: الواجب أحد شيئين، فعفى مجانًا؛ ففي "الكافي": هو
¬__________
(¬1) في المطبوع: "إن قلنا: إن الواجب".
(¬2) في (أ): "لمالٍ".
(¬3) بدل ما بين المعقوفتين في (ب): "وجوبه".
(¬4) في (ج): "صرح".
(¬5) انظر: "الكافي" (4/ 51).
(¬6) في (ج): "تقدم".
(¬7) في المطبوع و (ج): "وكذلك".
(¬8) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

الصفحة 39