ظاهره، لأن الورثة والغرماء تتعلق حقوقهم بالتركة؛ كالرهن والجاني؛ فلا يجوز الدفع إلى بعضهم. قال: وإنما المشكل أن مفهوم كلامه جواز الدفع إلى الورثة بمفردهم، ولعله أراد إذا وثق بتوفيتهم الدين (¬1). (انتهى).
ولا ريب أن حقوق الورثة تتعلق بها أيضًا، وإن قلنا: لا تنتقل (¬2) إليهم وهم قائمون مقام الوصي [عند عدمه في إيفاء] (¬3) الديون وغيرها عند طائفة من الأصحاب؛ فالمتوجه هو الدفع إلى الورثة والغرماء [جميعًا، ولا يملك] (¬4) الدفع إلى الغرماء بانفرادهم بكل حال.
وقد نص أحمد في "رواية مهنأ" فيمن عنده وديعة وصى بها ربها لرجل ثم مات [أن] (¬5) المودع لا يدفعها إلى الموصى له، فإن فعل؛ ضمن، ولكن يجمع الورثة [و] (¬6) الموصى له، فإن أجازوا، وإلا، دفعه (¬7) إليهم جميعًا، ولعل هذا فيما إذا لم يثبت الوصية في الظاهر، وإنما المودع يدعي ذلك، أو أنها لا تخرج من الثلث، وكذلك قال: فإن (¬8) أجازوا (يعني (¬9): الورثة)، وإلا، فالعين الموصى بها إذا خرجت من الثلث لا حق
¬__________
(¬1) في المطبوع: "الدين".
(¬2) في المطبوع: "لا ينتقل"، وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط الحرف الأول.
(¬3) في المطبوع: "عند عدمه أيضًا في إيفائه".
(¬4) في المطبوع: "جميعهم ولا يملكون".
(¬5) ما بين المعقوفيتن ليس في (ج).
(¬6) ما بين المعقوفيتن ليس في (أ).
(¬7) في المطبوع: "وإلا؛ دفع".
(¬8) في المطبوع: "إن" بسقوط الفاء.
(¬9) تصحفت في المطبوع إلى "لغير".