كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

وفيه طريقتان:
إحداهما (¬1): بناؤه على الروايتين إن قلنا: هو عتق بصفة عتق، وإن قلنا: وصية؛ لم يعتق لأن المذهب أن الموصى له إذا قتل الموصي بعد الوصية لم [يستحق الوصية] (¬2)، وهي طريقة ابن عقيل وغيره.
والثانية: إنه لا يعتق على الروايتين، وهي طريقة القاضي؛ لأنه لم يعلقه على موته بقتله إياه.
- (ومنها): بيع المدبر وهبته، والمذهب الجواز؛ لأنه وصية أو تعليق بصفة، وكلاهما لا يمنع نقل الملك قبل الصفة.
وفيه رواية أخرى بالمنع بناءً على أنه عن بصفة؛ فيكون لازمًا؛ كالاستيلاد (¬3).
- (ومنها): اعتباره من الثلث على المذهب؛ لأنه وصية، ونقل حنبل أنه من رأس المال، وهو متخرج على أنه عتق لازم، كالاستيلاد (3).
- (ومنها): إبطال التدبير والرجوع عنه بالقول، وفي صحته روايتان بناهما الخرقي والأكثرون (¬4) على هذا الأصل (¬5)، فإن قلنا (¬6): هو وصية؛
¬__________
(¬1) في المطبوع: "طريقان: أحدهما"، وفي (ب): "طريقان: إحداهما".
(¬2) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ب): "يعتق"
(¬3) في المطبوع: "كالاستيلاء".
(¬4) في المطبوع: "والأصحاب".
(¬5) قال الخرقي في "المغني" (10/ 322/ 8666): "ولو دبَّره، ثم قال: قد رجعت في تدبيري أو قد أبطلته؛ لم يبطل لأنه علق العتق بصفة في أحدى الروايتين، والأخرى: يبطل التدبير".
(¬6) في المطبوع: "قيل".

الصفحة 392