كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

جاز الرجوع عنه، وإن قلنا: عتق؛ فلا.
وللقاضي وأبي الخطاب في "تعليقهما" طريقة أخرى: إن الروايتين هنا على قولنا: إنه وصية؛ لأنها وصية تتنجز (¬1) بالموت من غير قبول، بخلاف بقية الوصايا، وهو منتقض بالوصية لجهات البر.
ولأبي الخطاب في "الهداية" طريقة ثالثة، وهي بناء هاتين الروايتين على جواز الرجوع بالبيع، أما إن قلنا: يمتنع (¬2) الرجوع بالفعل؛ فبالقول (¬3) أولى.
- (ومنها): لو باع المدبر ثم اشتراه؛ فهل يكون بيعه رجوعًا فلا يعود تدبيره، أو لا يكون رجوعًا فيعود؟
فيه روايتان أيضًا بناهما القاضي والأكثرون على هذا الأصل، فإن قلنا: التدبير وصية؛ بطلت بخروجه عن ملكه، ولم [تعد بعوده] (¬4)، وإن قلنا: هو تعليق (¬5) بصفة؛ عاد بعود الملك بناء على أصلنا في عود الصفة بعود الملك في العتق والطلاق، وطريقة الخرقي وطائفة من الأصحاب: إن التدبير يعود بعود الملك [ها] (¬6) هنا رواية واحدة (¬7)، بخلاف ما إذا أبطل
¬__________
(¬1) في المطبوع: "نتجت"، وفي (أ) بدون تنقيط، وفي (ب): "ينتجز".
(¬2) في (أ): "يمنع".
(¬3) في المطبوع: "فالقول".
(¬4) في المطبوع: "يبعد نفوذه"، وفي (أ) بدون تنقيط.
(¬5) في (أ): "تعلق".
(¬6) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬7) قال الخرقي في "مختصره" (10/ 321/ 8665 - مع "المغني"): "فإن =

الصفحة 393