المزدحمة إذا كان بعضها عتقًا؛ هل (¬1) يقدم أم (¬2) يتحاص العتق وغيره؟
على روايتين، فإن قلنا بالمحاصة؛ فهو (¬3) كما لو دبر نصفه ووصى بنصفه، ويصح ذلك على المنصوص. (انتهى).
وقد يقال: الموصى له إن قيل: لا يملك حتى يقبل؛ فقد سبق زمن العتق لزمن ملكه (¬4)؛ فينفذ، وإن قيل: [إنه] (¬5) يملك من حين الموت؛ فقد تقارن زمن ملكه [و] (5) زمن العتق؛ [فينبغي تقديم العتق] (¬6)، كما نص عليه أحمد في مسألة من عتق عبده ببيعه.
- (ومنها): الوصية بالمدبر، والمذهب أنها لا تصح، ذكره القاضي وأبو الخطاب في "خلافيهما" (¬7)؛ لأن التدبير الطارئ إذا أبطل الوصية على المشهور؛ فكيف يصح طريان (¬8) الوصية على التدبير ومزاحمتها له؟!
وبنى الشيخ هذه المسألة (¬9) أيضًا على الأصول السابقة.
- (ومنها): ولد المدبرة، والمشهور أنه يتبعها في التدبير كما ولدته
¬__________
(¬1) في (ج): "فهل".
(¬2) في المطبوع و (ب): "أو".
(¬3) في (ب): "فهما".
(¬4) في (ج): "الملك".
(¬5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬6) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬7) في (أ) "خلافهما".
(¬8) في (ج): "طرآن".
(¬9) في المطبوع: "المسائل".