كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

بعده، سواء كان موجودًا حال التعليق (¬1) أو العتق، أو حادثًا بينهما، وحكى القاضي في "كتاب الروايتين" في تبعية الولد روايتين، وبناهما على أن التدبير هل هو عتق لازم؛ كالاستيلاد، [أو وصية] (¬2)؟ ومن هنا قال أبو الخطاب في "انتصاره": تبعية الولد مبني (¬3) على لزوم التدبير.
وخرج أبو الخطاب [في "الهداية"] (¬4) وجهًا: إنه لا يتبعها الحادث بينهما، وإنما يتبعها إذا كان موجودًا معها في أحدهما من حكم ولد المعلق عتقها بصفة، بناءً على أن التدبير تعليق بصفة، وينبغي (¬5) على هذا أن يخرج طريقة أخرى: إنه لا يتبعها الولد الحادث بينهما بغير خلاف، وإن (¬6) كان موجودًا في أحد الحالين؛ فهل يتبعها؟
على وجهين بناءً على أن التدبير (¬7) وصية، وحكم ولد الموصى بها كذلك عند (¬8) الأصحاب.
- (ومنها): لو جحد السيد التدبير؛ فالمنصوص عن أحمد أنه ليس برجوع، وقال الأصحاب: إن قلنا: هو عتق بصفة؛ لم يكن رجوعًا، وإن
¬__________
(¬1) في (أ): "التعلق".
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
وانظر: "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" (3/ 118 - 119).
(¬3) في (ج): "تنبني".
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬5) في المطبوع: "فينيغي".
(¬6) في المطبوع: "وإنما".
(¬7) في المطبوع: "المدبر".
(¬8) في المطبوع: "وعند".

الصفحة 397