كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

قلنا: هو وصية؛ فوجهان بناءً على أن جحد الموصي الوصية؛ هل هو رجوع أم لا.

14 - [الرابعة عشرة] (¬1): نفقة الحامل؛ هل هي واجبة لها أو لحملها؟
في المسألة روايتان مشهورتان، أصحهما أنها للحمل، وهي اختيار الخرقي (¬2) وأبي بكر، وينبني عليهما فوائد:
- (منها): إذا كان أحد الزوجين رقيقًا، فإن قلنا: النفقة للزوجة؛ وجبت لها (¬3) على الزوج لأن نفقة زوجة العبد في كسبه أو تتعلق برقبته، حكاه ابن المنذر إجماعًا، وفي "الهداية": نفقة (¬4) زوجته على سيده، فتجب ها هنا على السيد، وإن قلنا: للحمل؛ لم تجب عليه لأنه إن كان هو الرقيق؛ فلا يجب عليه نفقة أقاربه، وإن كانت هي الرقيقة؛ فالولد مملوك لسيد الأمة؛ فنفقته على مالكه (¬5).
- (ومنها): إذا كان الزوج معسرًا، فإن قلنا: النفقة للزوجة (¬6)؛
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(¬2) انظر: "المغني" (8/ 185/ 6526).
(¬3) في (أ): "لهما"!
(¬4) في (أ): "نفقته".
(¬5) علق في هامش (ب) قائلًا: "إذا كان ابنه مفقودًا بالقرب أو معسرًا، فإن قلنا: النفقة للحمل؛ وجب على الجد النفقة؛ كما لو كان منفصلًا، ذكره القاضي في "تعليقه"، قال الشيخ أبو البركات: وهذا يدل على أنها تجب على من يلزمه نفقته منفصلًا".
(¬6) في (أ): "للمزوجة".

الصفحة 398