وجبت عليه، وإن قلنا: للحمل؛ لم تجب (¬1)؛ لأن نفقة الأقارب مشروطة باليسار دون نفقة الزوجة.
- (ومنها): لو مات الزوج؛ فهل يلزم أقاربه النفقة؟
إن قلنا: هي للحمل؛ لزمت الورثة، وإن قلنا: هي للزوجة؛ لم يلزمهم (¬2) بحال.
- (ومنها): لو غاب الزوج؛ فهل تثبت النفقة في ذمته؟
فيه طريقان:
أحدهما: إن قلنا: هي للزوجة؛ ثبتت في ذمته ولم تسقط بمضي الزمان على المشهور من المذهب، وإن قلنا: هي للحمل؛ سقطت لأن نفقة الأقارب لا تثبت في الذمة.
والثاني: لا تسقط بمضي الزمان على الروايتين، وهي طريقة "المغني" (¬3)، وعلل بأنها مصروفة إلى الزوجة (¬4)، ويتعلق حقها بها؛ فهي كنفقتها، ويشهد له قول الأصحاب: لو لم ينفق عليها يظنها حائلًا، [فبانت حاملًا؛ لزمه] (¬5) نفقة الماضي.
¬__________
(¬1) في المطبوع: "لم تجب عليه".
(¬2) في (ج): "لم تلزمهم".
(¬3) (8/ 187/ 6529).
(¬4) في المطبوع: "الزوج".
(¬5) في المطبوع: "ثم تبين أنها حامل؛ لزم"، وفي (ب): "ثم بانت حاملًا؛ لزمه"، وفي (ج): "ثم بانت حاملًا؛ لزمته"، وما أثبتناه؛ فهو من خط الحافظ ابن رجب.