-[(ومنها): إذا اختلعت الحامل بنفقتها؛ فهل يصح جعل النفقة عوضًا للخلع؟
قال الشيرازي: إن قلنا: النفقة لها؛ صحَّ (¬1)، وإن قلنا: للحمل؛ لم يصح (¬2) لأنها لا (¬3) تملكها، وقال القاضي والأكثرون: يصح على الروايتين؛ لأنها مصروفة إليها، وهي المنتفعة بها] (¬4).
- (ومنها): لو نشزت الزوجة حاملًا، فإن قلنا: نفقة الحامل (¬5) لها؛ سقطت بالنشوز، وإن قلنا: للحمل؛ لم تسقط به.
- (ومنها): الحامل من وطء الشبهة أو نكاح فاسد؛ هل تجب نفقتها على الواطئ؟
إن قلنا: النفقة لها؛ لم تجب لأن النفقة لا تجب للموطوءة بشبهة ولا نكاح (¬6) فاسد؛ [لأنه لا يتمكن (¬7) من الاستمتاع بها] (¬8)؛ إلا أن يسكنها في منزل يليق بها تحصينًا لمائه؛ فيلزمها (¬9) ذلك، [ذكره في
¬__________
(¬1) في المطبوع: "تصح".
(¬2) في المطبوع: "لم يصح".
(¬3) في المطبوع: "لم".
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬5) في المطبوع: "الحمل".
(¬6) في المطبوع: "ولا في نكاح".
(¬7) في (ب): "لا يمكن".
(¬8) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(¬9) في (ج): "فيلزمه".