كقضاء الدين (¬1)، وقد ذكرنا ذلك مستوفًى في القواعد، والصحيح هنا الرجوع مطلقًا؛ لأنه واجب عليه في الظاهر.
وقد ذكر صاحب "المغني" (¬2) أن الملاعنة لو أنفقت على الولد ثم استلحقه الملاعن؛ رجعت عليه لأنها إنما أنففت لظنها أنه لا أب له، وأما إذا قلنا: النفقة للحامل؛ [فإنها لم تجب] (¬3) على واحد منهما؛ لأن الحامل لا نفقة لها على الواطئ بشبهة، أو [في] (¬4) نكاح فاسد؛ كما سبق، والزوج ليس بمتمكن من الاستمتاع بها في حال (¬5) الحمل؛ لأن الرجعية إذا حملت في عدتها (¬6) من شبهة انقطعت عدة الزوج في (¬7) مدة الحمل، وحرم على الزوج الاستمتاع بها، وهل له رجعتها في هذه المدة [لبقاء بقية] (¬8) عدته عليها؟
على وجهين، وجزم القاضي في "خلافه" بالمنع، ورجح صاحب "المغني" الجواز (¬9)، [و] (¬10) على الوجهين لا نفقة لها لتحريم الاستمتاع بها
¬__________
(¬1) في (ج): "الديون".
(¬2) في "المغني" (8/ 186/ 6527).
(¬3) في المطبوع: "فإنا لم نوجب لها النفقة"، وفي (ب): "فإنما لم تجب لها النفقة"، وفي (ج) "فإنما تجب لها النفقة".
(¬4) ما بين المعقوفتين ليس في (أ).
(¬5) في المطبوع: "حالة".
(¬6) في المطبوع: "عدة".
(¬7) في المطبوع: "من".
(¬8) بدل ما بين المعقوفتين في (أ): "لبقية".
(¬9) انظر: "المغني" (8/ 402/ 6082).
(¬10) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.