كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

على الزوج، سواء كانت مكنت (¬1) من الوطء أو لا؛ فإنه لو غصبها غاصب؛ فلا نفقة لها.

15 - [الخامسة عشر] (¬2) القتل العمد؛ هل موجبه القود عينًا (¬3)، أو أحد أمرين؟
في المسألة روايتان، وقد سبق ذكرهما وفوائدهما في القواعد بما يغني [عن إعادتها هنا] (¬4).

16 - [السادسة عشر] (2): المرتد؛ هل يزول ملكه بالردة أم لا (¬5)؟
في المسألة روايتان:
إحداهما: لا يزول ملكه؛ بل هو باقٍ عليه؛ كالمستمر على عصمته.
والثانية: يزول (¬6)، وفي وقت زواله روايتان:
إحداهما: من حين موته مرتدًا.
¬__________
(¬1) في (ج): "أمكنت".
(¬2) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(¬3) في المطبوع: "عنها"!
(¬4) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "عنه"، وفي (ب) و (ج): "عن إعادته هنا".
(¬5) انظر القاعدة وتطبيقاتها محمد المالكية في: "الكافي" (2/ 1089) لابن عبد البر، وعند الحنفية في "تأسيس النظر" (ص 30 و 48 - ط جديدة). وانظر: "موسوعة القواعد الفقهية" (2/ 155).
(¬6) في المطبوع: "تزول".

الصفحة 407