كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

- (ومنها): عفو المفلس عن الجناية الموجبة للقود مجانًا؛ فالمشهور إنا إن قلنا: الواجب القود عينًا؛ صح، وإن قلنا: [الواجب] (¬1) أحد أمرين؛ لم يصح [العفو] (¬2) عن المال، وعلى الوجه الآخر الذي قيل: إنه المنصوص؛ يصح، وعلى (¬3) طريقة من حكى الضمان في المرهون، وإن قلنا: الواجب القود عينًا؛ يخرج (¬4) ها هنا مثله.
- (ومنها): عفو المكاتب عن القصاص، وحكمه حكم المفلس.
- (ومنها): عفو الورثة عن القصاص مع استغراق الديون، وحكمه [كذلك] (¬5).
- (ومنها): عفو المريض عن القصاص، وحكمه فيما زاد على الثلث كذلك.
- (ومنها): إذا عفى الوارث عن العبد الجاني على العبد الموصى بمنفعته؛ هل يضمن لمالك (¬6) المنفعة قيمتها؟
على وجهين، حكاهما في "الترغيب"، والأظهر تخريجهما على أن حق صاحب المنفقة هل سقط بالإتلاف أم لا؟
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬3) في (ج): "على" من غير واو.
(¬4) في (ج): "يتخرج".
(¬5) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "حكم ذلك".
(¬6) في المطبوع: "المالك".

الصفحة 41