النكاح، وإن زوج موليته؛ لم يصح لزوال ولايته بالردة [على] (¬1) أمته الكافرة.
- (ومنها): لو باع شقصًا مشفوعًا في الردة، فإن حكمنا (¬2) بصحة بيعه؛ أخذ منه بالشفعة، وإلا؛ فلا، ولو بيع في زمن ردته شقص [في شركته] (¬3)، فإن قلنا: ملكه باقٍ؛ أخذ بالشفعة، وإلا؛ فلا.
- (ومنها): لو حاز مباحًا أو عمل عملًا بأجرة، فإن قلنا: ملكه باقٍ؛ ملك ذلك، وإن قلنا: زال ملكه؛ لم يملكه، فإن عاد إلى الإسلام بعد ذلك؛ فهل يعود ملكها إليه؟
فيه احتمالان مذكوران في "المغني" (¬4).
- (ومنها): الوصية له، وفي صحتها وجهان بناءً على زوال ملكه وبقائه، فإن قلنا: زال ملكه؛ لم تصح الوصية له، وإلا؛ صحت.
- (ومنها): ميراثه، فإن قلنا: لا يزول ملكه بحال؛ فهو لورثته من المسلمين أو من [أهل] (¬5) دينه الذي اختاره على اختلاف الروايتين في ذلك، وإن قلنا: يزول ملكه من حين الردة أو بالموت؛ فماله فيء ليس لورثته منه شيء (¬6).
¬__________
(¬1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "حتى عن".
(¬2) في المطبوع: "قلنا".
(¬3) في المطبوع: "فجعله في تركته".
(¬4) (6/ 251/ 4957).
(¬5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬6) أسهب الخلال في "جامعه" (2/ 518 - 523/ رقم 1303 - 1326) في =