كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

يأخذه بغير عوض، وهل يسقط حقه منه بالكلية، أو يكون أحق به بالثمن؟
على روايتين، واختار أبو الخطاب أنه أحق به مجانًا بكل حال، وقد قال أحمد في "رواية أبي طالب": هذا هو القياس؛ لأن الملك لا يزول إلا بهبة أو صدقة، ولكن عمر قال: لا حق له (¬1).
- (ومنها): إذا قلنا: يملكون أموال المسلمين، فغنمت منهم ولم يعلم أربابها من المسلمين؛ فإنه يجوز قسمتها والتصرف فيها، ومن قال: [لم] (¬2) يملكوها، فقياس قوله: إنه لا يجوز قسمتها ولا التصرف [فيها] (¬3)، بل توقف كاللقطة، ذكره صاحب "المغني" (¬4) وغيره، وأما ما عرف مالكه من المسلمين؛ فإنه لا تجوز قسمته (¬5)، بل يرد إليه على القولين، ونص عليه
¬__________
(¬1) في المطبوع: "لا حق له فيه"، ويشير المصنف إلى ما أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (5/ رقم 9359) عن محمد بن راشد، حدثنا مكحول، أن عمر بن الخطاب قال: "ما أصاب المشركون من مال المسلمن، ثم أصابه المسلمون بحد؛ فإنْ أصابه صاحبُه قبل أن تجري عليه سهامُ المسلمين؛ فهو أحقُّ به، وإنْ جرت عليه سهامُ المسلمين؛ فلا سبيل إليه إلا بالقيمة".
وأخرجه البيهقي في "الكبرى" (9/ 112)، وابن حزم في "المحلى" (7/ 301)؛ عن قبيصة بن ذويب، عن عمر بنحوه، وقال: "هذا منقطع، قبيصة لم يدرك عمر".
ثم أخرجه من طرق عن عمر بنحوه، وحكم بانقطاعها.
(¬2) في المطبوع: "لا".
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬4) في "المغني" (9/ 220/ 7544).
(¬5) في المطبوع: "لا يجوز قسمته"، وفي (أ): "لا يجوز قسمه"، وفي (ب) بدون تنقيط الأول من "يجوز".

الصفحة 413