- (ومنها): لو كان لمسلم أمتان أختان، فأبقت إحداهما إلى دار الحرب، فاستولوا عليها؛ فله وطء الباقية عنده لأن ملكه زال عن أختها، وقياس قول أبي الخطاب لا يجوز حتى يحرم الآبقة بعتق [و] (¬1) نحوه؛ لأنه يمنع من وطء إحدى الأختين ابتداءً [قبل تحريم] (¬2) الأخرى.
- (ومنها): لو استولى العدو على مال مسلم ثم عاد [إليه] (¬3) بعد حول أو أحوال، فإن قلنا: ملكوه؛ فلا زكاة عليه لما مضى [من المدة] (¬4) بغير خلاف، وإن قلنا: لم يملكوه؛ فهل يلزمه زكاته لما مضى؟
على روايتين بناءً على زكاة المال المغصوب والضائع من ربه.
- (ومنها): لو أعتق المسلم عبده الذي استولى عليه الكفار، فإن قلنا: ملكوه؛ لم يعتق، وإلا؛ عتق.
- (ومنها): لو سبى الكفار أمة مزوجة بمسلم (¬5)، فإن قلنا: يملكونها؛ فالقياس أنه ينفسخ النكاح؛ لأنهم يملكون رقبتها ومنافعها، فيدخل فيه منفعة بضعها، فينفسخ نكاح زوجها كما ينفسخ نكاح الكافرة المسبية بسبينا (¬6) لها لهذا المعنى.
¬__________
(¬1) في المطبوع و (ب): "أو".
(¬2) في (أ): "حتى تحرم".
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬5) في (ج): "لمسلم".
(¬6) في المطبوع: "لسبينا".