كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

ومن الأصحاب من علل انفساخ [نكاح] (¬1) الكافرة المسبية بالجهل ببقاء زوجها؛ فيكون كالمعدوم، وعلى هذا يمتنع انفساخ النكاح ها هنا، وأبو الخطاب منع من انفساخ النكاح بالسبي بكل حال، وهو قول شاذ يخالف (¬2) الكتاب والسنة.
والعين المؤجرة كالأمة المزوجة سواء، فأما الزوجة الحرة؛ فلا ينفسخ النكاح بسببها؛ لأنهم لا يملكون الحرة بالسبي؛ فلا يملكون بضعها.
وفي "مسائل ابن هانئ" عن أحمد: إذا سبيت المرأة ولها زوج ثم استنقذت؛ تعود إلى زوجها إن شاءت (¬3)، وهذا يدل على انفساخ النكاح بالسبي، ووجهه أن منافع الحر (¬4) في حكم الأموال، ولهذا تضمن بالغصب على رأي؛ فجاز أن تملك بالاستيلاء، بخلاف عينه (¬5)، لا سيما والاستيلاء سبب قوي يملك به ما لا يملك بالعقود الاختيارية، ولهذا يملكون به المصاحف والرقيق المسلمين (¬6) ويملكون به [أم] (¬7) الولد على رواية؛ فجاز أن يملكوا به منفعة بضع الحرة، ولا يلزم من ذلك إباحة وطئها لهم؛ لأن
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬2) في المطبوع و (ج): "مخالف".
(¬3) في "مسائل ابن هانئ" (2/ 124/ 1712): "سألت أبا عبد اللَّه عن امرأةٍ من أهل الشرك يهودية، سباها المشركون، فظهر المسلمون عليها، فاستنفذوها من أيديهم إلى من ترد؟ قال: ترن إلى ذمتها وإلى أهل دينها" اهـ.
(¬4) في المطبوع و (ج): "الحرة".
(¬5) في المطبوع: "غيره".
(¬6) في المطبوع: "المسلم".
(¬7) في المطبوع: "كأم".

الصفحة 416