كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

قهرًا مع أنها معاوضة (¬1)؛ فكيف يملك عليه قهرًا بغير عوض؟
- ([و] (¬2) الجواب عنه): إن الكفار لا يملكون أموال المسلمين بمجرد الاستيلاء على المنصوص عن أحمد، بل بالحيازة إلى دارهم؛ فعلى هذا لا يثبت لهم تملك في دار الإسلام، وعلى الرواية الأخرى المخرجة أنهم يملكونها (¬3) بمجرد الاستيلاء؛ فالمستولى عليه إما أن يكون عقارًا؛ فلا يتصور استيلاؤهم (¬4) عليه الا بمصير الدار دار حرب؛ فلا ملك لهم في دار الإِسلام [أيضًا] (¬5)، وإما أن يكون منقولًا؛ فالمنقول يخالف حكمه حكم العقار لأن العقار يختص بدار الإسلام والكافر ملتجئ إليها [ومستذم] (¬6) ومتحقن (¬7) بها، وليس من أهلها بالأصالة؛ فهو كالمستأجر مع المالك (¬8)، ولهذا يمنع الكافر من إحياء موات (¬9) في دار الإسلام على قول،
¬__________
(¬1) في المطبوع: "معلومة".
قال ابن القيم في "أحكام أهل الذّمة" (1/ 291): "لم يثبت عن واحدٍ من السلف لهم -أي: للمشركين وأهل الكتاب- حق شفعة على مسلم، وأخذ بذلك الإمام أحمد، وهي من مفرداته التي برز بها على الثلاثة. . . " وأسهب في نصرته والتدليل عليه.
(¬2) ما بين المعقوفتين من (ج).
(¬3) في المطبوع: "يملكون".
(¬4) في (أ): "استيلاءهم"!
(¬5) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬6) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬7) في المطبوع و (ج): "ومتحصن".
(¬8) في المطبوع: "المالكين".
(¬9) في المطبوع: "الموات".

الصفحة 418