مع أنه زيادة عمارة، وليس الموات ملكًا (¬1) لمعين من المسلمين؛ فكيف يمكن من انتزاع ملك المسلم المعين؟!
وإذا كان المسلم يباح له (¬2) مزاحمة الكافر فيما ثبت له فيه حق رغبة وإبطال حقه منه بعد سبقه إليه بالخطبة على خطبته والسوم على سومه؛ كما نص عليه أحمد استدلالًا بالحديث؛ فكيف يمكن من نقص ملك المسلم وانتزاعه منه قهرًا بعد ثبوت الملك له؟! هذا باطل قطعًا، وهذا أحسن من الاستدلال بقوله: وإذا لقيتموهم في طريق؛ فاضطروهم (¬3) إلى أضيقه (¬4)،
¬__________
(¬1) في (ج): "ليس تمليكًا".
(¬2) في (ج): " يجوز له".
(¬3) في المطبوع: "فاضطرهم"!
(¬4) أخرجه مسلم في "صحيحه" (كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يردّ عليهم، 4/ رقم 2167)، والبخاري في "الأدب المفرد" (رقم 1103، 1111)، والترمذي في "الجامع" (أبواب السير، باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب، 4/ رقم 1602) -وقال: "حديث حسن صحيح"-، وأبو داود في "السنن" (كتاب الأدب، باب في السلام على أهل الذمة، 4/ رقم 5205)، وأحمد في "المسند" (2/ 263، 266، 346، 444، 459، 525)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (337)، والخلال في "جامعه" (2/ رقم 1106 - أحكام أهل الملل والرّدّة)؛ عن أبي هريرة بألفاظ، المذكور أحدها.
ومعنى قوله: "فاضطروهم إلى أضيقه": "لا تنحُّوا لهم عن الطريق الضيق إكرامًا لهم واحترامًا، وليس المعنى: إذا لقيتموهم في طريق واسع، فألجئوهم إلى حَرْفِهِ حتى يضيق عليهم؛ لأن ذلك أذى منا لهم، وقد نّهينا عن أذاهم بغير سبب. قاله القرطبي في "المفهم" (5/ 490 - ط ابن كثير)، ونقله ابن حجر في "الفتح" (11/ 31).