ويتوجه أن لا ينفذ عفوه (¬1) في قدر قيمة المنافع؛ لأنها ملك للغير إذا قلنا: الواجب أحد أمرين، وهذا بخلاف العفو عن الجاني على العبد (¬2) المستأجر؛ لأن الإجارة تنفسخ بالقتل، ويرجع المستأجر ببقية الأجرة.
- (ومنها): إذا قتل العبد الموصى به لمعين قبل قبوله؛ فهل للورثة العفو عن قاتله بدون اختيار الموصى له به لأن قيمته له؟
صرح بذلك أبو الخطاب والأصحاب؛ فيتوجه (¬3) تخريج ذلك على هذا الأصل إن قلنا: الواجب القصاص عينًا، فلم يجب بهذه الجناية مال؛ فلهم العفو، لا سيما (¬4) على قولنا: إن ملكه قبل القبول لهم، وإن قلنا: [أحد أمرين؛ لم يصح عفوهم، وعلى طريقة من حكى الضمان. وإن قلنا:] (¬5) الواجب القود عينًا في المرهون؛ يخرج ها هنا مثله.
- (ومنها): العفو عن الوارث الجاني في مرض الموت عن دم العمد إن قلنا: الواجب القود عينًا؛ فهو صحيح، وإن قلنا: [الواجب] (¬6) أحد شيئين؛ فكذلك صرح به القاضي في "خلافه" في مسألة الوقف (¬7) على الوارث في المرض، ويتوجه فيه وجه آخر بوقوفه على إجازة الورثة.
¬__________
(¬1) في (ج): "عوده".
(¬2) في (ب): "عبد".
(¬3) في المطبوع: "ويتوجه".
(¬4) في المطبوع: "ولا سيما".
(¬5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬6) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(¬7) في المطبوع: "الواقف"!