مع أني لم أر أحدًا استدل به، وقد استدل أحمد بحديث الطريق (¬1) وبالأمر بإخراجهم من جزيرة العرب (¬2).
18 - [الثامنة عشرة] (¬3) الغنيمة؛ هل تملك بالاستيلاء المجرد، أم لا بد معه من نية التملك (¬4)؟
¬__________
(¬1) لعله يريد حديث أبي هريرة؛ قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا اختلفتم في الطُّرُقِ؛ فدعوا سبعةَ أذرُع".
أخرجه البخاري في "الصحيح" (كتاب المظالم، باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء، رقم 2473)، ومسلم في "الصحيح" (كتاب المساقاة، باب قدر الطريق إذا اختلفوا، رقم 1613)، وغيرهما.
(¬2) يشير المصف إلى ما أخرجه مسلم في "صحيحه" (كتاب الجهاد والسير، 4/ رقم 1767)، والنسائي في "الكبرى" -كما في "التحفة" (8/ 16) -، والترمذي في "الجامع" (أبواب السير، باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، رقم 1606، 1607)، وأبو داود في "السنن" (كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب، رقم 3030)، وعبد الرزاق في "المصنف" (رقم 9985)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (12/ 345)، وأحمد في "المسند" (1/ 29، 32 و 3/ 345) -ومن طريقه الخلال في "الجامع" (1/ رقم 138) -، والطحاوي في "المشكل" (4/ 12)، وأبو عبيد في "الأموال" (270، 271)، والحاكم في "المستدرك" (4/ 274)، والبيهقي في "الكبرى" (9/ 207)، والبغوي في "شرح السنة" (رقم 2756)؛ عن عمر: أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لأُخْرِجَنَّ اليهودَ والنَّصارى من جزيرة العرب؛ حتى لا أدَعَ إلا مُلسمًا". لفظ مسلم.
وانظر: "مسند الفاروق" (2/ 487) لابن كثير.
وانظر في المسألة وأقوال العلماء فيها: "أحكام أهل الذّمة" (2/ 291 وما بعدها).
(¬3) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(¬4) في المطبوع: "التمليك".