لانعقد الحول عليها باحتياز التملك دون (¬1) القسمة؛ إذ القسمة [بمجردها لا تفيد] (¬2) الملك عند القاضي، وإنما مأخذ أبي بكر أن استحقاق الغانمين ليس على وجه الشركة المحضة، ولذلك لا يتعين حق [أحدهم في شيء منها] (¬3) بدون حصوله له بالقسمة؛ فلا ينعقد عليها الحول قبلها؛ كما لو كانت أصنافًا.
- (ومنها): لو أعتق أحد الغانمين رقيقًا من المغنم بعد ثبوت رقه، أو كان [فيهم] (¬4) من يعتق عليه بالملك؛ عتق إن كان بقدر حقه، وإن كان حقه دونه؛ فهو كمن أعتق شقصًا [من عبد] (¬5)، نص عليه [أحمد] (¬6) في "رواية المروذي" و"ابن الحكم"، واختاره أبو بكر والقاضي في "المجرد"، وقال في "الخلاف": لا يعتق حتى يسبق تملكه لفظًا، ووافقه أبو الخطاب في "انتصاره"، لكنه (¬7) أثبت الملك بمجرد قصد التملك، واختار صاحب "المحرر" المنصوص فيما إذا كانت الغنيمة جنسًا واحدًا (¬8)، وقول القاضي فيما إذا كانت أجناسًا كما سبق في الزكاة.
وفي "الإرشاد" لابن أبي موسى: إن أعتق جارية معينة قبل القسمة؛
¬__________
(¬1) في المطبوع: "عليهما".
(¬2) في المطبوع: "مجردها لا يفيد"، وفي (أ) بدون تنقيط.
(¬3) في المطبوع: "أحد منهم في شيء منهما".
(¬4) في (أ): "لهم".
(¬5) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬6) ما بين المعقوفتين انفرد به (أ).
(¬7) في المطبوع: "ولكنه".
(¬8) انظر: "المحرر" (2/ 178).