كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

لم يعتق، فإن حصلت له بعد ذلك بالقسمة؛ عتقت. قال: وإن كان في السبي من يعتق عليه بالملك؛ عتق عليه إن كان بقدر حصته، وإلا؛ عتق منه بقدر حصته؛ فكأنه جعله عتقًا قهريًّا؛ كالإرث، وفرق بينه وبين العتق الاختياري.
- (ومنها): لو استولد أحد الغانمين جارية من السبي قبل القسمة؛ فالمنصوص أنها تصير أم ولد له، ويضمن لبقية الغانمين حقوقهم منها، وقال القاضي في "خلافه": لا تصير مستولدة [له] (¬1)، وإنما يتعين حقه فيها؛ لأن حملها بحر يمنع بيعها [وقسمتها] (¬2)، وفي تأخير قسمتها حتى تضع ضرر على أهل الغنيمة؛ فوجب تسليمها إليه من حقه، وهذا بعيد جدًّا.
ولأبي الخطاب في "انتصاره" طريقة أخرى: وهي أنه إنما نفذ استيلادها لشبهة الملك فيها؛ وإن لم ينفذ إعتاقها كما ينفذ استيلاد (¬3) [الأب في أمة ابنه] (¬4) دون اعتاقها، وهو أيضًا ظاهر ما ذكره صاحب "المحرر"، وحكى في "تعليقه على الهداية" احتمالًا آخر بالفرق بين أن تكون الغنيمة جنسًا واحدًا أو أجناسًا كما ذكره في العتق.
- (ومنها): لو أتلف أحد الغانمين (¬5) شيئًا من الغنيمة قبل القسمة،
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين ليس في (ب) ولا (ج).
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬3) في (أ): "استيلاء"، وفي (ج) من المطبوع.
(¬4) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "الابن في أمة أبيه"!
(¬5) في (ج): "أحد من الغانمين".

الصفحة 423