كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

فإن قلنا: الملك ثابت فيها؛ فعليه ضمان نصيب شركائه خاصة، ونص عليه أحمد في الاستيلاد، وإن قلنا: لم يثبت الملك فيها؛ فعليه ضمان جميعها.
- (ومنها): لو أسقط الغانم حقه قبل القسمة؛ ففيه طريقان:
أحدهما: إنه مبني على الخلاف، فإن قلنا: ملكوها (¬1)؛ لم يسقط الحق بذلك، وإلا؛ سقط، وهو ظاهر ما ذكره القاضي في "خلافه".
والثاني: يسقط على القولين؛ لضعف الملك وعدم استقراره، وهو [ما ذكر صاحبا "الترغيب" و"المحرر"] (¬2).
- (ومنها): لو مات أحدهم قبل القسمة والاحتياز (¬3)؛ فالمنصوص أن حقه ينتقل إلى ورثته، وظاهر كلام القاضي أنه وافق على ذلك، وجعل الموروث (¬4) هو الحق دون المال، وفي "الترغيب": إن قلنا: لا يملك بدون الاحتياز (3)، فمن مات قبله؛ فلا شيء له ولا يورث عنه؛ كحق الشفعة، ويحتمل أن يقال على هذا: يكتفي بالمطالبة في ميراث الحق؛ كالشفعة.
- (ومنها): لو شهد أحد الغانمين بشيء من المغنم قبل القسمة، فإن
¬__________
(¬1) في المطبوع: "يملكونها".
(¬2) في المطبوع: "ما ذكره صاحب "المحرر" و"الترغيب"، وفي (ج): "ما ذكره صاحب "الترغيب" و"المحرر"".
وانظر: "المحرر" (2/ 178).
(¬3) في (ب) و (ج): "الاختيار".
(¬4) في المطبوع: "المورث".

الصفحة 424