كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

قلنا: قد ملكوا (¬1)؛ لم يقبل؛ كشهادة أحد الشريكين للآخر، وإن قلنا: لم يملكوا؛ قبلت، ذكره القاضي في "خلافه"، قال الشيخ تقي الدين: وفي قبولها نظر؛ وإن قلنا: لم يملكوا لأنها شهادة تجر نفعًا (¬2).
قلت: هذا ذكره القاضي في مسألة ما إذا وطئ أحد الغانمين جارية من المغنم، وذكر في مسألة السرقة من بيت المال والغنيمة أنه لا يقبل (¬3). شهادة أحد الغانمين بمال الغنيمة مطلقًا، وهو الأظهر، [واللَّه أعلم] (¬4).

19 - [التاسعة عشرة] (¬5) القسمة؛ هل هي إفراز أو بيع؟
المذهب أن [قسمة الاجبار -وهي ما لا يحصل فيه رد عوض من أحد الشريكين ولا ضرر عليه] (¬6) - إفراز لا بيع، وذهب ابن بطة إلى أنها كالبيع في أحكامه، [وحكى الآمديُّ روايتين] (¬7)، [فأما ما كان فيه رد عوض؛ فهي بيع، و] (¬8) قال الشيخ مجد الدين: الذي يتحرر عندي فيما فيه رد أنه بيع فيما يقابل الرد، وإفراز في الباقي؛ لأن أصحابنا قالوا في قسمة الطلق عن
¬__________
(¬1) في المطبوع: "ملكوه".
(¬2) وردت عدة أحاديث فيها عدم قبول شهادة مَنْ جَرّ إلى نفسه بشهادته نفعًا. سقتها وتخريجها في تعليقي على "الموافقات" (4/ 65 - 66) للشاطبي؛ فانظره غير مأمور.
(¬3) في (أ) بدون نقط، وفي (ب): "لا نقبل"، وفي (ج): "لا تقبل".
(¬4) ما بين المعقوفتين انفرد بها (أ).
(¬5) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(¬6) بدل ما بين المعقوفتين في (أ): "القسمة".
(¬7) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)، وفي (ب): "وحكى الآمديُّ روايتان".
(¬8) ما بين المعقوفتين انفرد بها (ج).

الصفحة 425