الوقف: إذا كان فيها رد من جهة صاحب الوقف؛ جاز لأنه يشترى [به] (¬1) الطلق، وإن كان من (¬2) جهة صاحب الطلق؛ لم يجز.
ويتفرع على الاختلاف في كونها إفرازًا أو بيعًا فوائد كثيرة:
- (منها): لو كان بينهما ماشية مشتركة، [فقسماها] (¬3) في أثناء الحول، واستداما خلطة الأوصاف، فإن قلنا: القسمة إفراز؛ لم ينقطع الحول بغير خلاف، وإن قلنا: بيع؛ خرج على بيع الماشية بجنسها في أثناء الحول؛ هل يقطعه أم لا؟
- (ومنها): إذا تقاسما وصرحا بالتراضي واقتصرا على ذلك؛ فهل يصح؟
إن قلنا: هي إفراز؛ صحت، وإن قلنا: [هي] (¬4) بيع؛ فوجهان ذكرهما (¬5) صاحب "الترغيب"، وكان مأخذهما الخلاف في اشتراط الإيجاب والقبول، وظاهر كلامه أنس تصح بلفظ القسمة على الوجهين، ويتخرج أن لا تصح (¬6) من الرواية التي حكاها في "التلخيص" باشتراط لفظ البيع والشراء في البيع.
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬2) في المطبوع: "في".
(¬3) في المطبوع: "فاقتسماها"، وفي (ج): "فقسما".
(¬4) ما بين المعقوفتين من (أ).
(¬5) في المطبوع: "حكاهما".
(¬6) في المطبوع: "لا يصح".