- (منها): لو تقاسموا ثمر النخل والعنب على الشجر، [أو] (¬1) الزرع المشتد (¬2) في سنبله خرصًا، أو الربويات على ما يختارون من كيل أو وزن، فإن قلنا: هي إفراز؛ جاز، ونص عليه أحمد في رواية الأثرم في جواز القسمة بالخرص، وإن قلنا: [هي] (¬3) بيع؛ لم يصح، وفي "الترغيب" إشارة إلى خلاف في الجواز مع القول بالإفراز (¬4)، وكذلك لو تقاسموا الثمر على الشجر قبل صلاحه بشرط التبقية؛ فيجوز على القول بالإفراز (4) دون البيع.
-[(ومنها): لو تقاسموا أموالًا ربويّة (¬5)؛ جاز أن يتفرقوا قبل القبض على القول بالإفراز (4)، ولم يجز على القول بالبيع] (¬6).
- (ومنها): لو كان بعض العقار وقفًا وبعضه طلقًا، وطلب أحدهما القسمة؛ جازت إن قلنا: هي إفراز (¬7)، وإن قلنا: بيع؛ لم يجز لأنه بيع للوقف، فأما إن كان الكل وقفًا؛ فهل تجوز (¬8) قسمته؟
فيه طريقان:
¬__________
(¬1) في (ب): "و".
(¬2) في المطبوع: "المشتمل"!
(¬3) ما بين المعقوفتين من (ج).
(¬4) في (أ): "بالإقرار"!
(¬5) في (ج): "أموال ربويات".
(¬6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬7) في (أ): "إقرار"!
(¬8) في المطبوع و (ب): "يجوز".