كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

أحدهما: إنه كإفراز الطلق من الوقف سواء، وهو المجزوم به في "المحرر" (¬1).
والثاني: إنه [لا تصح القسمة] (¬2) على الوجهين جميعًا على الأصح، وهي طريقة "الترغيب"، وعلى القول بالجواز؛ فهو مختص بما إذا كان [وقفًا] (¬3) على جهتين (¬4) لا على جهة واحدة، صرح به الأصحاب، نقله الشيخ تقي الدين (¬5).
- (منها) قسمة المرهون كله أو بعضه (¬6) مشاعًا، إن قلنا: هي إفراز (¬7)، صحت (¬8)، وإن قلنا: بيع؛ لم تصح (¬9)، ولو استضر (¬10) بها المرتهن بأن (¬11) رهنه أحد الشريكين حصته (¬12) من بيت (¬13) معين من دار، ثم اقتسما
¬__________
(¬1) انظر: "المحرر" (2/ 215).
(¬2) في المطبوع: "لا يصح قسمته"، وفي (أ) و (ب): "لا يصح القسمة".
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬4) في (ج): "وجهة"!
(¬5) انظر: "الاختيارات الفقهية" (350 - 351).
(¬6) في المطبوع: "أو نصفه".
(¬7) في (أ): "إقرار".
(¬8) في المطبوع: "صحة".
(¬9) في (أ): "لم يصح".
(¬10) في المطبوع: "استقر".
(¬11) في المطبوع: "فإن".
(¬12) في (أ): "حصة".
(¬13) في المطبوع: "حق".

الصفحة 428