كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

فحصل البيت في حصة شريكه؛ فظاهر كلام القاضي أنه لا يمنع منه على القول بالإفراز (¬1)، [و] (¬2) قال صاحب "المغني": يمنع منه (¬3).
- (ومنها): إذا اقتسما أرضًا، فبنى أحدهما في نصيبه وغرس، ثم استحقت الأرض، فقلع (¬4) غرسه وبناؤه، فإن قلنا: هي إفراز (¬5)؛ لم يرجع على شريكه، وإن قلنا: بيع؛ رجع عليه بقيمة النقص (¬6) إذا كان عالمًا بالحال دونه، ذكره في "المغني" (¬7)، وجزم القاضي بالرجوع عليه مع قوله: إن القسمة إفراز (5).
- (ومنها): ثبوت الخيار فيها، وفيه (¬8) طريقان:
أحدهما: ينبني على الخلاف، فإن (¬9) قلنا: إفراز (5)؛ لم يثبت فيها خيار، وإن قلنا: بيع؛ ثبت، وهو المذكور في "الفصول" و"التلخيص"، وفيه ما يوهم اختصاص الخلاف [بخيار] (¬10) المجلس، فأما (¬11) خيار
¬__________
(¬1) في (أ): "بالإقرار".
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬3) انظر: "المغني" (4/ 261/ 3396).
(¬4) في المطبوع: "يقلع".
(¬5) في (أ): "إقرار".
(¬6) في المطبوع: "القبض".
(¬7) (10/ 151/ 8322).
(¬8) في (ج): "وفيها".
(¬9) في المطبوع و (ب): "وإن".
(¬10) في المطبوع: "في خيار".
(¬11) في (ب): "وأما".

الصفحة 429