كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

(تنبيهان):
أحدهما: لو أطلق العفو عن الجاني عمدًا؛ فهل يتنزل عفوه [على] (¬1) القود والدية، أو على القود وحده؟
حكى صاحب "المحرر" ثلاثة أوجه:
أحدها -وذكر أنه المنصوص-: إنه ينصرف إليهما (¬2) جميعًا، ونص عليه أحمد [رحمه اللَّه] (¬3) في "رواية مهنأ".
والثاني: ينصرف إلى القود وحده؛ إلا أن يقر العافي بإرادة الدية مع القود.
والثالث: يكون عفوًا عنهما؛ إلا أن يقول: لم أرد الدية، فيحلف ويقبل منه (¬4).
وفي "الترغيب": إن قلنا: الواجب القود وحده؛ سقط، ولا دية، وإن قلنا: أحد شيئين؛ انصرف العفو إلى القصاص في أصح الروايتين، والأخرى: يسقطان جميعًا.
(الثاني): لو اختار القصاص؛ فله ذلك، وهل له [العفو عنه] (¬5) إلى الدية؟
¬__________
(¬1) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "عن".
(¬2) في المطبوع: "إليها"!
(¬3) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(¬4) انظر: "المحرر" (2/ 134)، نقله عنه بنحوه.
(¬5) في (أ): "العود عنه"، وفي (ج): "العود".

الصفحة 43