كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

الشرط (¬1)؛ فلا يثبت فيها على الوجهين.
والثاني: يثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط على الوجهين [جميعًا] (¬2)، قاله القاضي في "خلافه" معللًا بأن ذلك جعل للارتياء [فيما] (¬3) فيه الحظ، وهذا المعنى موجود في القسمة.
قال (¬4) الشيخ تقي الدين: وهذا صريح في أن قسمة التراضي إفراز؛ لأن قسمة الإجبار لا معنى لثبوت الخيار فيها؛ إذ في كل لحظة يملك الإجبار؛ فلا ينفع (¬5) ثبوت الخيار في فسخها. وذكر أيضًا أنه حيث وجبت القسمة؛ فينبغي أن تكون لازمة؛ لأن أحدهما إذا (¬6) فسخها؛ كان للآخر مطالبته بإعادتها؛ فلا فائدة فيه، وقد يكون فيه ضرر على أحدهما؛ فإنه قد يتصرف (¬7) فيما حصل له ولغيره (¬8)، فإذا نقضت (¬9) القسمة؛ تضرر (¬10) بذلك ولم يحصل له الانتفاع، ولا سيما إن تكرر ذلك من شريكه [مضاررة] (¬11).
¬__________
(¬1) في المطبوع: "المجلس"!
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬3) في (ج): "بما".
(¬4) في المطبوع: "وقال".
(¬5) في المطبوع: "فلا يقع"، وفي (ب): "فلا يمنع".
(¬6) في المطبوع: "لو".
(¬7) في (ب): "يتصف".
(¬8) في (أ): "وبغيره".
(¬9) في المطبوع: "انقضت".
(¬10) في المطبوع: "تقرر"!
(¬11) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)، وفي المطبوع و (ج): "مضارة".

الصفحة 430