كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

أن يكون فيها رد؛ فوجهان نظرًا إلى أنها بيع، فيقف (¬1) على الرضا، وإلى أن [القاسم كالحاكم] (¬2)، وقرعته كحكمه (¬3).
- (ومنها): ثبوت الشفعة بها (¬4)، وفيه طريقان:
أحدهما: بناؤه على الخلاف، فإن قلنا: إفراز (¬5)؛ لم يثبت، [وإن قلنا: بيع] (¬6)؛ ثبت، وهو ما ذكره السامري في باب الربا.
والثاني: لا يوجب الشفعة على الوجهين، قاله القاضي وصاحب "المحرر"؛ لأنه لو ثبت لأحدهما على الآخر؛ لثبت للآخر عليه، فيتنافيان، ومنها قسمة المتشاركين في الهدي والأضاحي اللحم، فإن قلنا: إفراز؛ جازت، وإن قلنا: بيع؛ لم تجز (¬7)، وهذا ظاهر كلام الأصحاب.
- (ومنها): لو حلف لا يبيع، فقاسم، فإن قلنا: القسمة بيع؛ حنث، وإلا؛ فلا، ذكره الأصحاب، وقد يقال: الأيمان محمولة على العرف، [ولا] (¬8) نسمى القسمة بيعًا في العرف؛ فلا يحنث بها ولا بالحوالة ولا بالإقالة، وإن قبل (¬9): هي بيوع.
¬__________
(¬1) في (ج): "فتقف".
(¬2) في المطبوع: "المقاسم كالحاكم"، وفي (ب): "القاسم حاكم".
(¬3) انظر: "الكافي" (4/ 475).
(¬4) في المطبوع: "فيها".
(¬5) في (أ): "إقرار".
(¬6) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "وإلا".
(¬7) في المطبوع: "لم يجز"، وفي (أ) بدون تنقيط.
(¬8) في (ج): "فلا".
(¬9) في (ج): "وإن قلنا".

الصفحة 433